الشيخ محمد باقر الإيرواني

233

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

القراءة خلف الإمام في الأخيرتين فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبّح » « 1 » . وثانيتهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » « 2 » . وقد يجمع بينهما بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر في كلّ منهما على التخيير بقرينة الأخرى ولكنهما كما ترى . والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط والرجوع إلى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني . وعلى تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصيّة التعيين والنتيجة واحدة . 15 - واما اعتبار الموالاة العرفية فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا . الركوع وهو واجب في كل ركعة مرّة عدا صلاة الآيات . كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة . والمستند في ذلك : 1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة فهو من ضروريات الدين

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 13 .